عبد الملك الخركوشي النيسابوري
258
مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى ( ص )
فإن قيل : حرم نساؤه على غيره ، فلم أبيح بناته لغيره ؟ الجواب : أن الإنسان تلحقه غضاضة أن يتزوج نساؤه من بعده ، ويلحقه غضاضة أن لا تخطب بناته ، فهذا هو الفرق بين المرأة والابنة ، وقد حرم على الابن التزوج بامرأة الأب ، وحرمته صلى اللّه عليه وسلم آكد . 50 - ووجبت لهن النفقة بعد موته . 51 - وإذا ابتدأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم القسم لبعض نسائه فقيل : إن له ألا يقسم للباقيات .